العلامة المجلسي
694
بحار الأنوار
والنسائي ( 1 ) وصاحب جامع الأصول ( 2 ) بأسانيدهم ، عن المغيرة بن شعبة ، قال : سئل عمر بن الخطاب عن إملاص ( 3 ) المرأة - وهي التي تضرب بطنها فيلقى ( 4 ) جنينها - ، فقال : أيكم سمع من النبي ( ص ) فيه شيئا ؟ . قال : فقلت : أنا . قال : ما هو ؟ . قلت : سمعت النبي صلى الله عليه [ وآله ] يقول : فيه غرة عبد أو أمة ، قال : لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج مما قلت . فخرجت فوجدت محمد بن سلمة ( 5 ) : فجئت به فشهد معي أنه سمع النبي صلى الله عليه [ وآله ] يقول فيه : غرة عبد أو أمة . هذه رواية البخاري ومسلم ، وباقي الروايات على ما أورده في جامع الأصول ( 6 ) قريبة منها . ومنها : ما رواه في نهج البلاغة ( 7 ) : أنه ذكر عند عمر بن الخطاب حلي الكعبة وكثرته ، فقال قوم : لو أخذت فجهزت به جيوش المسلمين كان أعظم للاجر ، وما تصنع الكعبة بالحلي ؟ . فهم عمر بذلك وسأل عنه أمير المؤمنين عليه السلام ، فقال : إن القرآن أنزل على محمد ( 8 ) صلى الله عليه وآله والأموال الأربعة ( 9 ) : أموال
--> ( 1 ) سنن النسائي 8 / 49 و 50 و 51 كتاب القسامة باب دية الجنين المرأة . ( 2 ) جامع الأصول 4 / 431 - 433 حديث 2509 . ( 3 ) قال في النهاية 4 / 356 ، في حديث عمر : أنه سئل عن إملاص المرأة الجنين . . هو أن تزلق الجنين قبل وقت الولادة . وفي صحاح اللغة 3 / 1057 : وأملصت المرأة بولدها : أسقطت . ( 4 ) في المصدر : فتلقى . وهو الظاهر . ( 5 ) في المصادر : محمد بن مسلمة . ( 6 ) وانظر : جامع الأصول 4 / 428 - 437 حديث 2508 - 2513 . وأورده في مسند أحمد 4 / 244 و 253 ، وسنن البيهقي 8 / 114 ، وتذكرة الحفاظ 1 / 7 ، الإصابة 2 / 259 ، تهذيب التهذيب 3 / 36 ، وغيرها . ( 7 ) نهج البلاغة 3 / 201 حكمه عليه السلام ، وفي طبعة صبحي الصالح : 523 . ( 8 ) في المصدر : إن هذا القرآن أنزل على النبي . . ( 9 ) في النهج : أربعة . وهو الظاهر .